فهرس الكتاب

الصفحة 16128 من 18716

420/ 717 -"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا احْمَرَّ بَعْضُ النَّخْلِ أَجْزَأَهُ أَنْ يَبِيعَهُ".

عب [1] .

420/ 718 -"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَقُولُ: عَجِّلْ لِى وَأَضَعُ عَنْكَ، فَقَالَ: لاَ بَأسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا الرِّبَا أَخّرْنِى وَأَنَا أَزِيدُكَ، وَلَيْسَ عَجِّلْ لِى وَأَضَعُ لَكَ".

عب [2] .

420/ 719 -"عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيُتَعجَّلُ مِنْهُ، فَلَم يَرَ به بَأسًا وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلاَّ بِالْعُروضِ".

عب [3] .

420/ 720 -"عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لاَ تَبْتَاعُوا اللِّبَنَ فِى ضُرُوع الْغَنَمِ، وَلاَ الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا".

(1) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 8/ ص 65 رقم 14323 كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها بلفظه.

(2) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 8/ ص 72، 73 رقم 14362 كتاب (البيوع) باب: الرجل يضع من حقّه ويتعجلَّ، عن ابن عباس مع تفاوت يسير.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ج 6/ ص 28 كتاب (البيوع) باب: من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ... . إلخ.

عن ابن عباس مع تفاوت في الألفاظ، وقال البيهقى: وقد روى فيه حديث سند في إسناده ضعف، وذكر حديث إخراج بنى النضير من المدينة ولهم ديون على أهلها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"ضعوا وتعجلوا"أو قال"وتعاجلوا"رواه الواقدى في سيره عن ابن أخى الزهرى، عن الزهرى عن عروة بن الزبير.

(3) أخرجه المصنف لعبد الرزاق - ج 8 ص 429 رقم 15802 كتاب (البيوع) باب: لا يباع المكاتب إلاَّ بالعروض، والرجل يَطَأُ مكاتبته، والمكاِتبين يبتاع أحدهما صاحبه، بلفظه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ج 10/ ص 335 كتاب (المكاتب) باب: الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب - عن ابن عباس مع تفاوت في الألفاظ قال الشيخ أبو الوليد: قال أصحابنا: معناه عجل لى ما شئت، وأعتقك عليه وأضع عنك كتابتك فلا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت