فهرس الكتاب
عب [1] .
420/ 721 -"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدهِ رِبًا".
عب [2] .
420/ 722 -"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانعُونَ فِى الأَرضِ الْبَيَاضِ أَنْ تُكْرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ".
عب [3] .
420/ 723 -"عَنْ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ (*) قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَبْعِينَ يَوْمًا".
عب [4] .
420/ 724 -"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تَبِع الفِضَّةَ بِشْرطٍ".
(1) أخرجه المصنف لعبد الرزاق كتاب (البيوع) ج 8/ ص 75 رقم 14374 باب: بيع الغرر المجهول بلفظه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج 5/ ص 340 كتاب (البيوع) باب: ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهور الغنم، واللبن في ضروع الغنم، والسمن في اللبن عن ابن عباس ضمن حديث فيه طول.
قال البيهقى: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوى، وقد أرسله عنه وكيع (ورواه) غيره موقوفًا.
(2) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 8/ ص 76 رقم 14378 كتاب (البيوع) باب: ليس بين عبد وسيده والمكاتب وسيده ربا، بلفظه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج 5/ ص 302 كتاب (البيوع) باب: الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار، عن ابن عباس كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يبدو صلاحه ويقول ليس بين العبد وسيده ربا.
(3) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 8/ ص 91، 92 رقم 14447 كتاب (البيوع) باب: كراء الأرض بالذهب والفضة، بلفظه وسنده.
و (الصرف) تفاضل الدراهم اهـ: نهاية ج 3/ ص 24.
(4) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 8/ ص 118 رقم 14548 كتاب (البيوع) باب: الصرف، بلفظه وسنده.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج 5 / ص 282 كتاب (البيوع) باب: ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول: لا ربا إلا في النسيئة عن قوله: ونزوعه عنه.
عن ابن عباس بمعناه.