فهرس الكتاب

الصفحة 16359 من 18716

422/ 635 -"عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ زِنًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَقَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلاَثَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ خَيرُ الثَّلاَثَةِ".

عب [1] .

422/ 636 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ رَضَاعَ (إِلاَّ) لِمَنْ أُرْضِعَ فِى الصِّغَرِ، وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِير".

مالك، عب [2] .

422/ 637 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْر أَنَّهُ يَأثِرُ عَنْ عَائِشَةَ فِى الرَّضَاعَةِ، وَلاَ يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبعْ رَضَعَاتٍ، قَالَ: الله خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَ اللهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (*) ، وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلاَ رَضْعَتَيْنِ".

عب [3]

422/ 638 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ الزُّبيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لاَ تَحْرمُ رَضْعَةٌ وَلاَ رَضْعَتَانِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِهِ".

(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 454 رقم 13862 كتاب (الطلاق) ، باب: شر الثلاثة، عن ميمون بن مهران.

(2) أخرجه موطأ الإمام مالك، ج 2/ ص 603 كتاب (الرضاع) باب: رضاعة الصغير بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن نافع؛ أن عبد الله ابن عمر كان يقول:"لا رضاعة إلاَّ لمن أُرْضِع في الصِّغر، ولا رضاعة لكبير".

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 465 رقم 13905، باب:"لا رضاع بعد الفطام"بلفظه، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وما بين القوسين أثبتناه من الموطأ، ومصنف عبد الرزاق.

(*) سورة النساء من الآية (23) .

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 466 رقم 13911، باب: (القليل من الرضاعة) بلفظ:"أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: يحرم منها ما قل وما كثر، قال: وقال ابن عمر لما بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاع أنه قال: لا يحرم منها دون سبع رضعات، قال: الله خير من عائشة، قال الله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} ولم يقل: رضعة ولا رضعتين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت