فهرس الكتاب

الصفحة 16360 من 18716

عب [1] .

422/ 639 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ سَلَفًا فَلاَ تَصرفْه فِى شَىْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ".

عب [2] .

422/ 640 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ فِى شَىْءٍ فلاَ تَأخُذْ إِلاَّ رَأسَ مَالِكَ، أوِ الَّذِى أَسْلَفْتَ فِيهِ".

عب [3] .

422/ 641 -"عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ هَذِهِ الكَلِمَةَ أَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ فِى كَذَا وَكَذَا، يَقُولُ: إن الإِسْلاَمَ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ".

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 468 رقم 13919، باب: (القليل من الرضاع) بلفظ:"أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر، سأله رجل: أتُحَرِّم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلاَّ حرامًا، فقال رجل: إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - يزعم أنه لا تحرِّم رضعة ولا رضعتان، فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك، وقضاء أمير المؤمنين".

وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 7/ ص 458 (كتاب الرضاع) ، باب: من قال: يحرِّم قليل الرضاع وكثيره، بلفظ:"أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنا أبو الفضل بن خمروية، أنا أحمد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، نا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سُئل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن شئ من أمر الرضاع؟ فقال: لا أعلم إلاَّ أن الله قد حرَّم الأخت من الرضاعة، فقلت: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرِّم الرَّضعة ولا الرضعتان، ولا المصَّة ولا المصَّتان، فقال ابن عمر - رضي الله عنهما: قضاء الله خير من قضائك، وقضاء أمير المؤمنين معك".

وقد ورد بالأصل قوله:"أنه لا يزعم رضعة ولا رضعتان"، وفى المراجع:"أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان"ولعله الصواب.

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 14 رقم 14109 كتاب (البيوع) باب: الرجل يُسلف في الشئ، هل يأخذ غيره؟ بلفظ: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"إذا سلَّفت سلفًا فلا تصرفه في شئ حتى تقبضه".

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 14 رقم 14106 كتاب (البيوع) ، باب: الرجل يُسلف في الشئ، هل يأخذ غيره؟ بلفظ:"أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن عمر قال: إذا سلَّفت في شئ فلا تأخذ إلاَّ رأس مالك، أو الذى سلَّفت فيه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت