فهرس الكتاب

الصفحة 16361 من 18716

عب [1] .

422/ 642 -"عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّهُ سَألَ ابْنَ عُمَرَ عَن بَعيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً، فَقَالَ: لاَ، وَكَرِهَهُ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاس فَقَالَ: قَدْ يَكُونُ البَعِيرُ خَيْرًا مِنَ البَعَيرَيْنِ".

عب [2] .

422/ 643 -"عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرَى بَأسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِى الحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

عب [3] .

422/ 644 -"عَنِ الزُّهْرِىّ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا لاَ يَرِيَانِ بِبَيعْ القُطُوطِ إِذَا خَرَجَتْ بَأسًا، قَالاَ: وَلَكِنْ لاَ تَحِلُّ لِمَنِ ابْتَاعَهَا أنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا".

عب [4] .

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 15 رقم 14115 كتاب (البيوع) ، باب: الرجل يُسلف في الشئ، هل يأخذ غيره؟ بلفظه عن ابن سيرين.

وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 6/ ص 29 كتاب (البيوع) ، باب: من كره أن يقول: أسلمت عند فلان في كذا، وليقل: سلَّفت: بلفظ:"عن ابن سيرين، عن ابن عمر: أنه كان يكره هذه الكلمة: أسلم في كذا وكذا، ويقول: إنما الإسلام لله رب العالمين".

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 21، 22 رقم 4140 كتاب (البيوع) ، باب: بيع الحيوان بالحيوان بلفظه، عن طاووس.

وأخرج البيهقى في سننه ج 5/ ص 287 كتاب (البيوع) باب: لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب، والذهب والفضة، بلفظ:"عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس: أنه سُئل عن بعير ببعيربن، فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين".

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 25 رقم 14154 كتاب (البيوع) باب: السلف في الحيوان، بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 28 كتاب (البيوع) ، باب: الأرزاق قبل أن تقبض، بلفظه: عن الزهرى.

وأخرجه ابن الأثير في النهاية ج 4/ ص 81 مادة: (قطط) ، كما في حديث زيد، وابن عمر - رضي الله عنهما -"كانا لا يريان ببيع القُطوط باسًا إذا خرجت". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت