فهرس الكتاب
422/ 648 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الله أحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ".
عب [1] .
422/ 649 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنَّ أُمِّى كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وَأَنَّهَا أَحَلَّتْ لِى أَطُوفُ عَلَيْهَا فَقَالَ: لا تَحِلّ لَكَ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: إِمَّا أنْ تَتَزَوَّجَهَا، أوْ تَشْتَرِيَهَا، أَوْ تَهَبَهَا لَكَ".
عب [2] .
422/ 650 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لَكَ أنْ تَطَأَ فَرْجًا إِلاَّ فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإنْ شِئْتَ وَهَبْتَ، وَإنْ شِئتَ أعْتَقْتَ".
عب [3] .
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 1/ ص 358 رقم 1391 كتاب (الصلاة) ، باب: ما يكفى الرجل من الثياب، بلفظه:"عن نافع قال: رآنى ابن عمر أُصلِّى في ثوب واحد، فقال: ألم أكىسُك ثوبين؟ فقلت: بلى، قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبًا في هذا الثوب؟ فقلت: لا، فقال: وذكر الحديث."
وانظر رقم 1390 من نفس المصدر.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 2/ ص 236 كتاب (الصلاة) ، باب: ما يستحب للرجل أن يُصلِّى فيه من الثياب، بلفظ:"عن نافع قال: رآنى ابن عمر وأنا أصَلِّى في ثوب واحد، فقال؟ ألم أكسك؟ قلت: بلى، قال: فلو بعثتك كنت تذهب هكذا! ؟ قلت: لا، قال: فالله أحق أن تزين له، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا صَلَّى أحدكم في ثوب فليشده على حفوه ولا تشتملوا كاشتمال اليهود".
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 216 رقم 12848 كتاب (الطلاق) باب: الرجل يحلّ أمَته للرجل، بلفظ:"عبد الرزاق عن الثورى، عن أبى إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمِّى كانت لها جارية، وإنها أحلتها لى أطوف عليها، فقال: لا تحل لك إلاَّ بإحدى ثلاث: إما أن تتزوّجها، أو تشتريها أو تهبها لك".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 7/ ص 151 كتاب (النكاح) باب: الرجل يتزوج بجارية أُمه أو بجارية أَبيه، وأنها لا تحل بالإحلال، بلفظ:"عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمِّى أحلت لى جاريتها، فقال ابن عمر - رضي الله عنهما: فإنها لا تحل لك إلاَّ بإحدى ثلاث: هبة بتة، أو شرى، أو نكاح".
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 215 رقم 12847 كتاب (الطلاق) ، باب: الرجل يحلّ أمَته للرجل، بلفظه:"عن معمر، عن قتادة: أن ابن عمر قال: وذكر الحديث بلفظه". =