فهرس الكتاب
422/ 651 -"عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرَى بَأسًا بِأَنْ يَتَسَرَّى العَبْدُ".
عب [1] .
422/ 652 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الأمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا".
عب وسنده صحيح [2] .
422/ 653 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِى الأَمَةِ تُبَاعُ أوْ تُعْتَقُ، قَالَ: تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ".
عب [3] .
422/ 654 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِى أُمِّ الْوَلَدِ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَةً".
عب [4] .
= وقال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ج 7/ ص 152.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) ، باب: ما جاء في تسرى العبد ج 7/ ص 152 فقد ذكره بلفظ قريب.
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 215 برقمى 12844، 12845 كتاب (الطلاق) ، باب: استسرار العبد، الأول عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"لا بأس أن يتسرّى العبد".
والثانى عن نافع: أن ابن عمر كان لا يرى بأسًا، وأنه أعتق غلامًا له سُريتان وأعتقهما جميعًا وقال: لا تقربهما إلاَّ بنكاح، وأخبرنا ابن جريج عن نافع.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 227 رقم 12906 كتاب (الطلاق) ، باب: الأمَة العذراء تُباع، بلفظه مع زيادة في آخره وهى: (قال معمر: وقال أيوب: يستبرئها قبل أن يقع عليها) .
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 226 رقم 12900 كتاب (الطلاق) ، باب: عِدَّةِ الأمَة، بلفظه: عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 232 رقم 12930 كتاب (الطلاق) ، باب: عِدَّةِ السُّرِّية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها، بلفظه: عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 7/ ص 447 كتاب (العِدَّة) ، باب استبراء أم الولد بلفظ:"عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال في أم الولد يتوفِّى عنها سيدها تعتد بحيضة".، وذكر حديثًا بعده في هذا، وانظره أيضًا في ص 450 عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.