فهرس الكتاب
عب [1] .
422/ 658 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فِى الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: مَهْرُهَا سِوَى عِتْقِهَا".
عب [2] .
422/ 659 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ، أَتُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لِيَأمُرْ وَلِيُّهَا فَليُزَوِّجْهَا".
عب [3] .
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 251 رقم 13013 كتاب (الطلاق) ، باب: الأَمَة تُعتق عند العبد، أورد شطرًا، بلفظ:"عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تُخيَّر إلاَّ أن تكون عند عبد"، وفى نفس المصدر ص 254 باب: الأَمَة تُعْتَق عند الحُرّ، أورد الشطر الأخير برقم 13027 بلفظ:"عن نافع، عن ابن عمر قال:"إذا أُعْتِقَتْ عند حُرٍّ فلا خيار لها"."
وأخرج البيهقى الجزء الأول من الحديث في سننه الكبرى كتاب (النكاح) ، باب: الأَمَة تُعْتَق وزوجها عبد ج 7/ ص 222.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 272 رقم 13124 كتاب (الطلاق) باب: عتقها صداقها، بلفظ:"عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال في الرجل يعتق الأَمَة ثم يتزوجها، قال: يُمْهرها سوى عتقها".
وقال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق عبيد الله، عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقًا"ج 7/ ص 128."
ورواية البيهقى في سننه الكبرى في كتاب (النكاح) ، باب: الرجل يعتق أَمَته، ثم يتزوج بها، ج 7/ ص 128 بلفظ:"عن عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقًا".
(قال الشيخ) : وعلى مثل هذا يدل حديث أبى موسى برواية أبى بكر بن عياش، وبالله التوفيق، وقد روى من حديث ضعيف أنه أمهرها.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 273 رقم 13128 كتاب (الطلاق) ، باب: الولى والشهود في المملوكين، ذكر الحديث بلفظه، ثم قال الثورى: يشهد الرجل إذا أنكح أمَته عبده أو غيره.