فهرس الكتاب
422/ 660 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ أُمُّ الوَلَدِ عُتِقَ وَلَدُهَا، يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا".
عب [1] .
422/ 661 -"عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى الأَمَةِ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوجٍ فَزَنَتْ جُلدَتْ نِصْف مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، يَجْلِدُهَا سَيِّدُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأَزْوَاج رَجَعَ أَمْرُهَا إِلَى السُّلطَانِ".
عب [2] .
422/ 662 -"عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِرَجُل يَكِيلُ كَيْلًا كَأَنَّهُ يَعْتَدِى فِيهِ، فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ! مَا هَذَا؟ قَالَ: أَمَرَ الله بالْوَفَاء، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَنَهَى عَنِ العُدْوَانِ".
عب [3] .
422/ 663 -"عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ: أَرْضِى وَبَعِيرِى سَوَاءٌ".
عب [4] .
422/ 664 -"عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِى أَرْضهُ بِالثُّلُثِ".
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 298 رقم 13254 كتاب (الطلاق) ، باب: عتق ولد أُمُّ الولد بلفظ: عن نافع، عن ابن عمر قال:"إذا أعتقت عتق ولدها، يعتقون بعتقها".
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 395 رقم 13610، باب: (زنا الأَمَة) بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 67 رقم 14338 كتاب (البيوع) باب: المكيال والميزان بلفظه: عن أيوب.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 94 رقم 14458 كتاب (البيوع) باب: كراء الأرض بالذهب والفضة، بلفظه وسنده.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 6/ ص 133 كتاب (المزارعة) ، باب: بيان المنهى عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضًا في البيوع". قال: وعن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال: سُئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال:"أرضى ويعيرى سواء"."