فهرس الكتاب
430/ 387 -"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لا تَسْقُوا أَوْلَادَكُم الْخَمْرَ فَإِنَّ أَوْلادَكُم وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ، اسْقُوهُم مِمَّا لا عِلْمَ لَهُم بِهِ، إِنَّمَا إثْمُهُم عَلَى مَنْ سَقَاهُم، إِنَّ اللهَ لَم يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُم".
عب [1] .
430/ 388 -"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الله لَم يَنْزِل دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ لَهُ دَواءً، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَرِمّ (*) مِنَ الشَّجَرِ كُلَّهِ".
عب [2] .
430/ 389 -"عَن إبْرَاهِيم: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ شَرَّكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلاثَةِ إِخْوَة فَإنْ كَانُوا أكْثَرَ منْ ذَلِكَ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، فَإِنْ كُنَّ أَخْوَاتٍ أَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ، وَمَا بَقِى فَلِلْجَدَّ، وَكَانَ لَا يُوَرَّثُ أخًا لأُمًّ، وَلا أُخْتًا لأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ، وَكَانَ يَقُولُ: لا يُقَاسِمُ أَخٌ لأَبٍ أخًا لأَبٍ وَأُمًّ مَعَ جَدٍّ وَكَان يَقُولُ فِى أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لأَبٍ وَجَدًّ للأُخْتِ للأَبِ النِّصْفُ، وَمَا بَقىَ فَلِلْجَدِّ وَلَيْسَ للأَخِ للأَبِ شَىْءٌ".
عب [3] .
430/ 390 -"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: فِى جَدٍّ وَبَنْتٍ وَأُخْتٍ: فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِلْبَنْتِ سَهْمَانِ وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَللأُخْتِ سَهْمٌ، أَو إنْ كَانَتْ أُخْتَانِ، جَعَلَهَا مِنْ"
(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 9 ص 251 رقم 17102 - باب التداوى بالخمر - بلفظه عن ابن مسعود.
(*) رمت البهيمة ترم (نصر وضرب) تناولت العيدان بفمها، ورم الشيء: وأكله.
(2) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 9 ص 260 رقم 17144 باب ألبان البقر - بلفظه عن ابن مسعود.
(3) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 268، 269 رقم 19065 - باب فرض الجد - بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم: أن ابن مسعود شرّك الجد إلى ثلاثة إخوة فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة وما بقى فللجد، وكان لا يورث أخًا لأم ولا أختًا لأم مع الجد، وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب(أختا لأب، وأم مع جد، وكان يقول: في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد للأخت للأب والأم النصف، وما بقى فللجد، وليس للأخ للأب شئ) .