فهرس الكتاب

الصفحة 16600 من 18716

ثَمَانِيةٍ: لِلْبِنْتِ: النَّصف أَرْبَعَة، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَللأَخَواتِ ثَلاثة أَسْهُمٍ لِكُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ"."

عب [1] .

430/ 391 -"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ قَضَى فِى أُمًّ وَأَخٍ مِنْ أُمًّ لأُخْتِهِ السُّدُس وَمَا بَقى لأُمَّهِ".

عب [2] .

430/ 392 -"عَنِ الشِّعْبِّى أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا عُبَيْدَة وَرَّثَ أخْتًا المَالَ كُلَّهُ فَقَالَ الشَّعْبِىُّ: مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِى عُبَيْدَة قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ".

عب [3] .

430/ 393 -"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا وَالدَّفْعَةُ وَالدَّفْقَةُ وَكُلُّ شَىْءٍ عَمدتْهُ بِهِ فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِى الدِّيَةِ وَالْخَطَأ أَنْ تَرمِى شَيْئًا فَتُخطِئ بِهِ".

عب [4] .

(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 270، 271 رقم 19072 - باب فرض الجد - بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله: أنه قال في جد وبنت وأخت فريضتهم من أربعة، للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم، وإن كانت أختان جعلها من ثمانية: للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، وللأختين لكل واحدة منهما سهم، فإن كان ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم، للبنت النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم، لكل واحدة منهن سهم) .

(2) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 283، 284 رقم 19117 وباب الخالة والعمة وميراث القرابة - قال: ويقولون عن ابن مسعود: أنه قضى في أم وأخ من أم: لأخيه السدس، وما بقى لأمه.

(3) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 287 رقم 19130 - باب ذوو السهام - بلفظه عن ابن مسعود.

(4) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 9 ص 277 رقم 17196 - باب شبه العمد - بلفظ (عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود قال: شبه العمد الحجر والعصا، والسوط، والدفعة، والدفقة، وكل شيء عمدته به، ففيه التغليظ في الدية قال: والخطأ أن يرمى شيئًا فيخطئ به"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت