فهرس الكتاب
430/ 397 -"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْل الإِيمَان".
عب [1]
430/ 398 -"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ديَةُ الْمُعَاهدِ مِثْل دِيَةِ الْمُسْلِم".
عب [2] .
430/ 399 -"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: فِى كُلِّ معاهِدٍ مجُوسِىٍّ أَوْ غَيْرِهِ الدَّيَة وافية".
عب [3] .
430/ 400 -"عَنِ الثَّوْرِى عَن الأَعْمَش قَالَ: قَالَ عَبْد اللهِ في امْرَأَةٍ وَأُمٍّ وَأخٍ وجدًّ هي مِنْ أَرْبَعَةٍ لِكُلِّ إنْسَانٍ مِنْهُم سَهْمٌ، وَقَالَ غَيْر الأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْد اللهِ قَالَ: هِىَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلأُمَّ السُّدُس أَرْبَعَة، وَلِلْمَرأةِ الرُّبْع سِتَّة، وَمَا بَقى بَيْنَ الْجَدَّ وَالأخ سَبْعةٌ سَبْعةٌ" [4] .
430/ 401 -"عَنْ إبْرَاهِيم أَنَّ عَبْد اللهِ كَانَ يَقُولُ فِى جَدٍّ، وَأُخْتٍ لأَبٍ، وَأُمٍّ، وَأَخَوَيْن لأَبٍ، للأخْتِ النِّصْف، وَمَا بَقى للْجَدَّ وَلَيْس للأَخَويْن شَىْءٌ".
(1) مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 22 - باب الرجل يمثل بالرجل ثم يقتله - حديث رقم 18232 بلفظه عن ابن مسعود.
ابن ماجه ج 2 ص 894 باب اعف الناس قتله أهل الإيمان - حديث رقم 2681 بلفظ (حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن علقة قال. قال عبد الله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن من أعف قتلة أهل الإيمان) ونحو حديث 2682 ص 895.
(2) مصنف عبد الرزاق ص 97 ج 10 - باب دية المجوس - حديث رقم 18496 بلفظ (عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: دية المعاهد مثل دية المسلم وقال ذلك على أيضًا) .
(3) مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 97 - باب دية المجوس - حديث رقم 18497 بلفظ (عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بأثره عن ابن مسعود أنه قال: في كل معاهد مجوس أو غيره الدية وافية) .
(4) مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 271، 272 - باب فرض الجد - حديث رقم 19075 بلفظه عن ابن مسعود.