فهرس الكتاب
عب [1] .
430/ 402 -"عَنِ ابْنِ مَسْعودٍ قَالَ: لا يَحْجُبُ الجَدَّ إِلا الأُمُّ".
عب [2] .
430/ 403 -"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الأُمُّ عَصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له".
عب، ص [3] .
430/ 404 -"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الإخوةُ الممْلكُونَ وَالنَّصَارَى يَحْجبُونَ الأُمَّ وَلا يَرِثُونَ".
عب، ص [4] .
430/ 405 -"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْعَمةُ بِمْنزِلَةِ الأَبِ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، وبِنْتُ الأَخِ بِمْنزِلَةِ الأَخِ، وَكُلُّ ذِى رَحِمٍ يُنَزَّلُ مَنْزِلَة رَحِمه الَّتِى يَرِثُ بها، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ".
عب [5] .
(1) مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 272 - باب فرض الجد - حديث رقم 19076 بلفظه عن ابن مسعود.
(2) مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 277 - باب فرض الجدات - حديث رقم 19092 بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال: عبد الله لا يحجب الجدات إلا الأم) .
(3) الدارمي ج 2 ص 266 - باب العصب - حديث رقم 2990 بلفظ (حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له والأخت عصبة من لا عصبة له"."
(4) مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 279 - باب من لا يحجب - حديث رقم 19102 بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال عبد الله: الإخوة المملوكون والنصارى يحجبون الأم ولا يرثون، قال الثوري في هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم: وإنما تحجب المرأة، والزوج والأم ولا يحجب غيرهم) .
(5) مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 283 - باب الخالة والعمة وميراث القرابة - حديث رقم 19115 عن ابن مسعود.