ص [1] .
430/ 446 -"عَنِ ابْنِ عَمْروٍ الشَّيْبَانِى قَالَ: وَرَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا".
ض [2] .
430/ 447 -"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ أوَّلَ جَدَّةٍ وَرِثَتْ فِى الإِسْلامِ مَعَ ابْنِهَا".
ص [3] .
430/ 448 -"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِى رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ قَالَ: لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ".
ص [4] .
430/ 449 -"مرَّ ابْن مَسْعُودٍ بَرجُلٍ صَافٍّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ: أمَّا هَذَا فَقَدْ أَخْطأَ السُّنَّةَ، لَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَىَّ".
عب، عن أبي عبيدة [5] .
(1) في سنن سعيد بن منصور 1/ 56 (أبواب الميراث) باب الجدات حديث 91 عن ابن مسعود إلا أنه قال:"ثنتين من قبل الأب"مكان"بينهن من قبل الأب، وهو صحيح، ولعل ما في الأصل خطأ من الناسخ."
(2) في سنن سعيد بن منصور 1/ 59 (أبواب الميراث) باب الجدات حديث 109 عن ابن مسعود بلفظه، إلا أنه قال: عن أبي عمرو الشيبانى.
وفى السنن الكبرى للبيهقي 6/ 226 كتاب (الفرائض) باب لا يرث مع الأب أبواه - بلفظ عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه ورث جدة مع ابنها.
(3) في سنن سعيد بن منصور 1/ 59 (أبواب الميراث) باب الجدات حديث 110 عن ابن مسعود بلفظه.
(4) في سنن سعيد بن منصور 1/ 70 حديث 160 بلفظ: سعيد قال: نا هشيم قال: أنا أبو إسحاق الشيبانى قال: قيل للشعبى: إن أبا عبيدة بن عبد الله قضى في رجل ترك ابنته أو أخته فأعطاها المال كله فقال الشعبى: قد كان من هو خير عن أبي عبيدة يفعل ذلك، كان ابن مسعود بفعله.
وفى المصنف لعبد الرزاق 10/ 287 كتاب (الفرائض) حديث 19130 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيبانى عن الشعبى قال: قيل له: إن أبا عبيدة ورث أختًا المال كله فقال الشعبى: من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك.
(5) المعجم الكبير للطبرانى 9/ 310 رقم 9346 في ترجمة عبد الله بن مسعود بلفظه.