فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 18716

ك في التاريخ، ق، في الزهد، والثعلبى، والديلمى عن ابن مسعود - وأورده ابن الجوزى في الموضوعات، ورواه على بن معبد في كتاب الطاعة والعصيان عن الحسن بن واقد الحنفى، قال: أظنه من حديث بهز بن حكيم، وهو معضل.

75/ 990 -"إذا أُتى أحدكم بريح طيب فليُصِبْ منها".

عد عن جابر - رضي الله عنه -.

76/ 991 -"إذا أتىِ أحدكم بالطيبِ فليَمسَّ منه، وإذا أُتى بالحلواءِ فليُصِبْ منها" [1] .

هب عن أبى هريرة، قال هب: تفرد به فضالة بن حصين العطار، وكان متهمًا بهذا الحديث.

77/ 992 -"إذا أُتى أحدُكم بالحلواءِ فليصبْ مِنْه، وإذا أُتِى بالطيبِ فَلْيَمَسَّ مِنه" [2]

فر عن أبى هريرةِ، وقال تفرد به .. إلخ.

78/ 993 -"إذا أُتى أحدُكم بهديةٍ فجُلساؤُه شركاؤُه فيها".

الحكيم عن ابن عباس.

79/ 994 -"إذا اتَّسعَ الثوبُ فَتَعَطَّف [3] به على مَنْكبيك ثم صَلِّ، وإن ضاقَ عن ذلك فَشُدَّ به حَقْوكَ [4] ، ثَم صلِّ بغير رداءٍ" [5] .

حم، والطحاوى عن جابر - رضي الله عنه -.

(1) في تنزيه الشريعة، ج 2 ص 203 رقم 75 حديث"إذا وضعت الحلواء بين يدى أحدكم فليصب منها ولا يردها"حب"من حديث أبى هريرة، ولا يصح فيه فضالة بن حصين تعقب بأن البيهقى أخرجه في الشعب، وقال: تفرد به فضالة وكان متهمًا بهذا الحديث."

(2) الحديث من هامش مرتضى.

(3) توشح به بأن تخالف بين طرفيه كما في رواية البخارى اهـ مناوى.

(4) حقوك بفتح الحاء وتكسر: معقد الإزار وخاصرتك.

(5) الحديث في الصغير برقم 349 ورمز لصحته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت