ك في التاريخ، ق، في الزهد، والثعلبى، والديلمى عن ابن مسعود - وأورده ابن الجوزى في الموضوعات، ورواه على بن معبد في كتاب الطاعة والعصيان عن الحسن بن واقد الحنفى، قال: أظنه من حديث بهز بن حكيم، وهو معضل.
75/ 990 -"إذا أُتى أحدكم بريح طيب فليُصِبْ منها".
عد عن جابر - رضي الله عنه -.
76/ 991 -"إذا أتىِ أحدكم بالطيبِ فليَمسَّ منه، وإذا أُتى بالحلواءِ فليُصِبْ منها" [1] .
هب عن أبى هريرة، قال هب: تفرد به فضالة بن حصين العطار، وكان متهمًا بهذا الحديث.
77/ 992 -"إذا أُتى أحدُكم بالحلواءِ فليصبْ مِنْه، وإذا أُتِى بالطيبِ فَلْيَمَسَّ مِنه" [2]
فر عن أبى هريرةِ، وقال تفرد به .. إلخ.
78/ 993 -"إذا أُتى أحدُكم بهديةٍ فجُلساؤُه شركاؤُه فيها".
الحكيم عن ابن عباس.
79/ 994 -"إذا اتَّسعَ الثوبُ فَتَعَطَّف [3] به على مَنْكبيك ثم صَلِّ، وإن ضاقَ عن ذلك فَشُدَّ به حَقْوكَ [4] ، ثَم صلِّ بغير رداءٍ" [5] .
حم، والطحاوى عن جابر - رضي الله عنه -.
(1) في تنزيه الشريعة، ج 2 ص 203 رقم 75 حديث"إذا وضعت الحلواء بين يدى أحدكم فليصب منها ولا يردها"حب"من حديث أبى هريرة، ولا يصح فيه فضالة بن حصين تعقب بأن البيهقى أخرجه في الشعب، وقال: تفرد به فضالة وكان متهمًا بهذا الحديث."
(2) الحديث من هامش مرتضى.
(3) توشح به بأن تخالف بين طرفيه كما في رواية البخارى اهـ مناوى.
(4) حقوك بفتح الحاء وتكسر: معقد الإزار وخاصرتك.
(5) الحديث في الصغير برقم 349 ورمز لصحته.