فهرس الكتاب
98/ 13475 -"حَرِيمُ الْبِئْر أَرْبَعُونَ ذرَاعًا مِن جَوَانِبِهَا كُلِّهَا إِلَّا أَعْطانَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ، وَابنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ".
حم، ق عن أَبى هريرة (وفى سند أَحمد رجل لم يُسَمَّ، وبقية رجاله ثقات) [1] .
99/ 13476 -"حَرِيمُ الْبِئْر الْعَادِيةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْبِئْر البَدِىِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا".
عب، د في مراسيله، ق عن سعيد بن المسيب مُرسلا [2] .
100/ 13477 -"حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطنًا لِلْمَاشِيَةِ، وَحَرِيمُ الْعَيْنِ خمْسمِائَةِ ذِرَاع".
الديلمى عن عبد اللَّه بن معقل [3] .
101/ 13478 -"حُرْمَةُ مالِ الْمُسلِم كَحُرْمَةِ دَمِهِ".
نعيم في الفتن: عن عطاءٍ مرسلا (ورواه بز، ع عن عبده اللَّه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفى
(1) ما بين القوسين من هامش مرتضى، وفى الأصول تصحيف للفظ (لأعطان الإبل) والتصويب من مجمع الزوائد.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ 6 ص 155 (في باب ما جاء في حريم البئر) رواية عوف الأعرابى عن رجل عن أَبى هريرة ورواه ابن المبارك عن عوف أيضًا.
وفى مجمع الزوائد جـ 4 ص 125 في باب: فضل الماء وحريم البئر حديث بلفظ:"حريم البئر أربعون ذراعًا من حواليها كلها إلا أعطان الإبل والغنم، وابن السبيل أول شارب"رواه أحمد عن أَبى هريرة. قال الهيثمى: وفيه رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات.
(2) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ 6 ص 156 في باب ما جاء في حريم الأبار وفى مصنف عبد الرزاق جـ 3 ص 113 رقم 4976. وفى المطالب العالية جـ 1 رقم 1399 باب الصلح - عن سعيد بن المسيب أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"حريم قليب البئر العادية خمسون ذراعًا، وحريم البدئ خمسة وعشرون ذراعًا"قال سعيد من قبل نفسه ولم يرفعه: وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع.
والعادية: القديمة، (والبدى) : الأولى أى الجديدة، كما يفهم من النهاية: مادة بدا وعاد. وفى الفائق في غريب الحديث للزمخشرى جـ 1 ص 89 حرف الباء مع الدال قال: البدى هى التى بدئت فحفرت في الأرض الموات وليست بعادية، فليس لأحد أن يحفر حولها خمسًا وعشرين ذراعًا.
(3) وفى السنن الكبرى جـ 6 ص 56 كتاب (إحياء الموات) باب: ما جاء في حريم الآبار، قال الزهرى: وسمعت الناس يقولون: (حريم العيون خمسمائة ذراعٍ) .