عن الاحتجاج برواية عبد الله بن الصامت واحتج بها غيره من الحفاظ. اهـ.
233 -وله عن أبي هريرة نحوُه دونَ الكلب.
رواه مسلم 1/ 365 والبيهقي 2/ 274 كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي جريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل".
234 -ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - نحوُه دونَ آخِرِه، وقَيَّدَ المرأةَ بالحائضِ.
رواه أَبو داود (703) والنسائي 2/ 64 وابن ماجة (949) وابن خزيمة 2/ 22 والبيهقي 2/ 274 والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 458 كلهم من طريق قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب".
قلت: رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه.
فقد رفعه شعبة وخالفه غيره.