فهرس الكتاب

الصفحة 1549 من 5171

قال النووي في"المجموع"3/ 453: رواه أبو داود وغيره بالإسناد الصحيح. اهـ.

قلت: سبق ذكر بعض ألفاظ الحديث في أول كتاب الصلاة في باب: رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع.

والحديث بهذا اللفظ في إسناده فليح بن سليمان بن أبي المغيرة وهو ضعيف.

قال ابن معين: ضعيف. اهـ. وفي رواية: ليس بقوي ولا يحتج بحديثه. اهـ.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي. اهـ. وقال النسائي. ضعيف. اهـ.

وقال مرة: ليس بالقوي. اهـ. وضعفه ابن المديني.

ورواه عبد الرزاق 2/ 194 - 195 عن إبراهيم بن محمد عن ابن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس في الركعتين الأوليين نصب قدمه اليمنى، وافترش اليسرى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، وإذا جلس في الأخريين أفضى بمقعدته إلى الأرض، ونصب قدمه اليمنى.

قلت: رجاله ثقات، غير إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك.

رابعًا: حديث وائل بن حجر رواه أبو داود (726، 957) والنسائي 3/ 35 وابن ماجه (912) وأحمد 4/ 316، 319 وابن خزيمة 1/ 345 - 346 والدارقطني 1/ 290 والبيهقي 2/ 72 و 131

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت