قال النووي في"المجموع"3/ 453: رواه أبو داود وغيره بالإسناد الصحيح. اهـ.
قلت: سبق ذكر بعض ألفاظ الحديث في أول كتاب الصلاة في باب: رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع.
والحديث بهذا اللفظ في إسناده فليح بن سليمان بن أبي المغيرة وهو ضعيف.
قال ابن معين: ضعيف. اهـ. وفي رواية: ليس بقوي ولا يحتج بحديثه. اهـ.
وقال أبو حاتم: ليس بقوي. اهـ. وقال النسائي. ضعيف. اهـ.
وقال مرة: ليس بالقوي. اهـ. وضعفه ابن المديني.
ورواه عبد الرزاق 2/ 194 - 195 عن إبراهيم بن محمد عن ابن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس في الركعتين الأوليين نصب قدمه اليمنى، وافترش اليسرى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، وإذا جلس في الأخريين أفضى بمقعدته إلى الأرض، ونصب قدمه اليمنى.
قلت: رجاله ثقات، غير إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك.
رابعًا: حديث وائل بن حجر رواه أبو داود (726، 957) والنسائي 3/ 35 وابن ماجه (912) وأحمد 4/ 316، 319 وابن خزيمة 1/ 345 - 346 والدارقطني 1/ 290 والبيهقي 2/ 72 و 131