فهرس الكتاب

الصفحة 2021 من 5171

المسيب عن أبي هريرة به بلفظ"من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عمر بن حبيب وهو العدوي.

قال البوصيري في تعليقه على"الزوائد"1/ 211: هذا إسناد ضعيف عمر بن حبيب متفق على تضعيفه. اهـ.

ورواه الدارقطني 2/ 12 والبيهقي 3/ 203 من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة به.

قلت: صالح بن أبي الأخضر ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأحمد والعجلي وأبو زرعة.

وللحديث طرق أخرى عند الحاكم والبيهقي والدارقطني وعمومًا ذكر"الجمعة"في حديث أبي هريرة لا يثبت.

والذي يظهر أن ذكر"الجمعة"مدرج من كلام الزهري؛ فمن ها هنا وقع الخطأ على بعض الرواة.

ولهذا لما روى البيهقي 3/ 203 الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها".

قال البيهقي: قال الزهري:"والجمعة من الصلاة"هذا هو الصحيح وهو رواية الجماعة عن الزهري وفي رواية معمر دلالة على أن لفظ الحديث في الصلاة مطلق، وأنها بعمومها تتناول الجمعة كما تتناول غيرها من الصلوات. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت