ولما سئل أبو حاتم في"العلل" (491) عن حديث ابن عمر السابق، قال: الإسناد إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها"وأما قوله:"من صلاة الجمعة"فليس هذا في الحديث فوهم. اهـ.
ثانيًا: مرسل سالم رواه النسائي 2/ 275: قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي. قال: حدثنا أيوب بن سلمان قال: حدثنا أبو بكر عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته".
قلت: إسناده قوي ورجاله ثقات والشاهد منه؛ العموم.
ثالثًا: أثر ابن عمر رواه عبد الرزاق 3/ 234 عن معمر عن خصيف الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى
قلت: رجاله ثقات غير خصيف بن عبد الرحمن الجزري.
قال أحمد: ضعيف الحديث اهـ.
وقال مرة: ليس بحجة ولا قوي في الحديث اهـ.
وقال أبو حاتم: صالح يخلط وتكلم في سوء حفظه اهـ.
وقال النسائي: عتاب ليس بالقوي ولا خصيف اهـ.
وقال مرة: صالح اهـ.
ووثقه البخاري.