وبه جزم في"التقريب" (587) فقال: مجهول. اهـ.
ولهذا فإن ابن خزيمة رحمه الله لم يجزم بصحته بل علق صحته على معرفة عدالة إياس فقال 2/ 359: باب: الرخص لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في"التنقيح"2/ 1204: ليس لإياس في السنن غير هذا الحديث. اهـ.
وقد حسنه النووي فقال في"الخلاصة"2/ 816: رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. اهـ.
وقال النووي في"شرح المهذب"4/ 361: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد، ولم يضعفه أبو داود. اهـ.
ونقل الحافظ في"تلخيص الحبير"2/ 94 أن علي بن المديني صححه.
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وأثر عن عثمان بن عفان وابن الزبير وعلي بن أبي طالب:
أولًا: حديث أبي هريرة رواه أبو داود (1073) وابن ماجه (1311) والحاكم 1/ 425 - 426 كلهم من طريق بقية قال ثنا شعبة عن المغيرة الضبّي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون".