عنه، ونحوه ذلك فإذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد جزم وقطع بإضافته إليه. اهـ.
وتوسع الحافظ ابن حجر في رد دعوى الانقطاع في"الفتح"10/ 52 فليراجع.
522 -وعن حُذَيفةَ - رضي الله عنه - قال: نهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: أنْ نشربَ في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وأن نأكلَ فيها، وعن لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ وأن نَجلِسَ عليه. رواه البخاري.
رواه البخاري (5837) قال: حدثنا عليٌّ حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة به.
وأصل الحديث عند مسلم 3/ 1637 - 1638 من عدة طرق منها طريق مجاهد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا".
ورواه البخاري (5831) من طريق الحكم عن ابن أبي ليلى به.