523 -وعن عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: نهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن لُبْس الحريرِ إلا موضِعَ إصبعَينِ أو تلاثٍ أو أربعٍ. متفق عليه واللفظ لمسلم.
رواه البخاري (5828) ومسلم 2/ 1643 كلاهما من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا عثمان النَّهدي قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام: أما بعد؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين.
ورواه مسلم 2/ 1643 والترمذي (1721) كلاهما من طريق معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة؛ أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.
وللحديث طرق أخرى.
524 -وعن أنس - رضي الله عنه: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لعبدِ الرحمن بن عوفٍ، والزبيرِ في قميصِ الحريرِ، في سفَرٍ، مِن حِكَّةٍ كانت بهما. متفق عليه.
رواه البخاري (2919) ومسلم 3/ 1646 وأبو داود (4056) والترمذي (1722) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة، أن أنس بن مالك به زاد مسلم"أَوْ وَجَعٍ كان بهما".