فهرس الكتاب

الصفحة 3030 من 5171

و (12139) والطحاوي 2/ 101 والدارقطني 2/ 239 من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس به بلفظ وهو صائم محرم.

قلت: يزيد بن أبي زياد ضعيف وسبق الكلام عليه.

ونقل شيخ الإسلام في"الفتاوى"25/ 253 عن مهنا أنه قال سألت أحمد عن حديث ابن عباس. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم صائم، فقال: ليس فيه"صائم"إنما هو"محرم"ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - على رأسه وهو محرم. وعن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس، وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون"صائمًا".

ثم قال شيخ الإسلام قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم، وتأولوا أحاديث الحجامة بتأولات ضعيفة كقولهم يغتابان .. اهـ. كلام شيخ الإسلام.

وروى أحمد 1/ 244 وابن الجارود (388) والطحاوي 2/ 101 والطبراني (12087) كلهم من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس.

ورواه عن الحكم كلٌّ من حجاج وابن أبي ليلى وغيرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت