ضعيف. اهـ. ومما يرجح وقفه ما رواه البيهقي 4/ 319 والطحاوي في"المشكل"10/ 350 كلاهما من طريق الدراوردي عن أبي سهيل عن طاووس عن ابن عباس موقوفًا.
ورواه عن الدراوردي كلٌّ من عمرو بن زرارة، والحميدي، وعبد الملك بن أبي الحواري
وفي الباب حديث ابن عمر وعائشة وأثر عن علي وابن مسعود جميعًا.
أولًا: حديث ابن عمر في قصة نذر والده رواه البخاري (2032) ومسلم 3/ 1277 كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال"اذهب فاعتكف يومًا"ولم يذكر الصيام. واللفظ لمسلم، وأصرح منه رواية البخاري بلفظ قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال."أوف بنذرك"والليلة ليست محلًا للصيام وقد بوب عليه البخاري باب الاعتكاف ليلًا
ورواه أيضًا البخاري (2042) من طريق عبيد الله عن نافع به. وبوب عليه البخاري: باب من لم ير عليه - إذا اعتكف - صومًا
ورواه الدارقطني 2/ 198 عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله به بمثله وقال الدارقطني 2/ 199 إسناد صحيح. اهـ.