فهرس الكتاب

الصفحة 3368 من 5171

ثانيًا: حديث عائشة رواه البخاري (2034) ومسلم 2/ 831 كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف، صلى الفجر، ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر، نظر فإذا الأخبية. فقال"آلبر تردن؟"فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال هذا اللفظ لمسلم وللبخاري حتى اعتكف عشرًا من شوال فالشاهد أنه لم ينقل أنه صام في قضائه

ثالثًا: أثر علي وابن مسعود رواه ابن أبي شيبة 2/ 499 قال حدثنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قال المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ليث بن أبي سليم وسبق الكلام عليه [1] وكذلك فيه انقطاع ظاهر فإن الحكم لم يدرك عليًّا وعبد الله بن مسعود.

(1) راجع باب: المضمضة والاستنشاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت