وقال ابن معين: ليس به بأس. اهـ.
وقال ابن محرز: سئل عنه ابن معين فلم يعرفه ثم بلغني أنه قال: لا بأس به. اهـ.
ووثقه أيضًا أبو القاسم البغوي وابن قانع وأخرج له مسلم.
وأعله ابن الجوزي في"التحقيق"بعبد الملك بن أبي سليمان.
وصححه ابن عبد الهادي في"التنقيح"2/ 497 فقال: إسناده صحيح، وإن كان عبد الملك قد ضعفوه فقد وثقه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل. اهـ.
سادسًا: حديث جابر وابن عمر وابن عباس رواه ابن ماجه (2972) والدارقطني 2/ 258 وأبو يعلى في"المقصد" (571) وابن الجوزي في"التحقيق"2/ 148 كلهم من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث عن أبيه عن غيلان بن جامع عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - قالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يطف هو وأصحابه إلا طوافًا واحدًا لحجتهم وعمرتهم.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه ليثًا وهو ابن أبي سليم وسبق الكلام عليه [1] .
وبه أعله البوصيري في تعليقه على"زوائد ابن ماجه"وابن الجوزي في"التحقيق"والحافظ ابن حجر في تعليقه على"المطالب" (1177) .
(1) راجع باب. صفة المضمضة والاستنشاق.