فهرس الكتاب

الصفحة 3897 من 5171

ورواه مسلم 2/ 1143 والنسائي 7/ 300 كلاهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وفيه: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق". وللحديث طرق أخرى.

786 -وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهَى عمرُ عن بيعِ أُمهاتِ الأولادِ. فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، يستَمتِعُ بها ما بدا له. فإذا ماتَ فهي حرَّة. رواه مالكٌ والبيهقيُّ وقال: رفعَهُ بعض الرُّواةِ، فوهِمَ.

رواه مالك في"الموطأ"2/ 776 عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب قال: أيُّما وليدة ولدت من سيدها: فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورِّثها. وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حُرَّة.

ومن طريق مالك رواه البيهقي 10/ 342 وقرن معه عمر بن محمد وعبد الله بن عمر. وتابعهم على وقفه عبيد الله بن عمر كما عند الدارقطني 4/ 134.

قلت إسناده موقوف صحيح وقد روي مرفوعًا. فقد رواه الدارقطني 4/ 134 قال: حدثنا أبو بكر الشافعي نا قاسم بن زكريا المقري نا محمد بن عبد الله المخزومي القاضي نا يونس بن محمد من أصل كتابه نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت