فهرس الكتاب

الصفحة 3898 من 5171

أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد. وقال:"لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْن ولا يُورَثْن، يستمتعُ بها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا ماتَ فهي حُرَّةٌ".

قلت: إسناده قويّ ظاهره الصحة. وخالف عبد العزيز بن مسلم فليح بن سليمان. فقد رواه الدارقطني 4/ 134 من طريق فليح بن سليمان عن عبد الله بن دينار به موقوفًا وتابعه على وقفه سليمان بن بلال وسفيان كما عند البيهقي 10/ 342 - 343.

وقد اختلف الأئمة في ترجيح الوقف أو الرفع. ولما ذكر عبد الحق الحديث مرفوعًا في"الأحكام الوسطى"4/ 22 قال عقبه: هذا يُروَى من قول ابن عمر ولا يصح مسندًا. اهـ.

وتعقبه ابن القطان؛ فقال في كتابه"بيان الوهم والإيهام"2/ 88: كذا قال: إنه يُروَى من قول ابن عمر، وليس كذلك، وإنما يروى موقوفًا من قول عمر من حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي وهو ثقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فاختلف عنه. فقال عنه يونس بن محمد، وهو ثقة، وحدث به من كتابه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال عنه يحيى بن إسحاق وفليح بن سليمان: عن عمر، لم يتجاوزوه وكلُّهم ثقات، وهذا كله ذكره الدارقطني فاعلمه. اهـ.

ونقل قول ابن عبد الحق مرة أخرى وتعقبه فقال كما في كتابه"بيان الوهم والإيهام"5/ 446: وعندي أن الذي أسنده خير من الذي وقفه. وفي كلامه هذا خطأ وهو قوله: إنه موقوف على ابن عمر، وإنما هو موقوف على عمر، رفعه يونس بن محمد بن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ورواه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت