فهرس الكتاب

الصفحة 3917 من 5171

800 -وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ نهَى عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَةِ، وعن الثُّنيا إلا أن تُعلَم. رواه الخمسة إلا ابن ماجة، وصححه الترمذي.

رواه أَبو داود (3405) والنسائي 7/ 37 - 38 والترمذي (1290) كلهم من طريق عباد بن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بمثله مرفوعًا.

قلت: رجاله ثقات. قال الترمذي 4/ 291: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر. اهـ.

وقال أيضًا الترمذي في"العلل الكبير"1/ 519: سألت محمدًا"البخاريَّ"عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء. وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعًا من عطاء بن أبي رباح. اهـ.

قلت: وهذا على مذهب البخاري في اشتراط اللقيا والمعاصرة. وقال النووي في"المجموع"9/ 313: في رواية للترمذي والنسائي: نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم. وهذه الزيادة التي ذكرها الترمذي والنسائي حسنة، فإنها مبينة لرواية مسلم. اهـ.

وقال محمد بن طاهر المقدسي في"ذخيرة الحفاظ"5/ 2531: حديث نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة ... رواه بشار بن موسى الخفاف عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت