فهرس الكتاب

الصفحة 3918 من 5171

عن عطاء عن جابر، وهذا لا أعلم يرويه عن سفيان غير عباد ولا أعلم يرويه سفيان عن يونس غير هذا الحديث. ورواه عن عباد بن العوام الحسين بن عبد الأول وزياد بن أيوب دلويه وسعدويه الواسطي وغيرهم، وبشار بن موسى رجل مشهور وقول من وثقه أقرب من الصواب إلى قول من ضعفه ... اهـ.

ورواه مسلم 3/ 1175 وأَبو داود (3375) مختصرًا وابن ماجة (2266) وأحمد 3/ 364 كلهم من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزُّبير وسعيد بن ميناء عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمُخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. هذا اللفظ لمسلم.

ورواه أحمد 3/ 356 قال: ثنا يونس ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن جابر.

ورواه البخاري (2381) ومسلم 3/ 174 وأحمد 3/ 392 كلهم عن طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.

وعند أحمد: .... وأن يباع الثمر حتى يطعم إلا بدنانير أو دراهم إلا العرايا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت