834 -وعن سَمُرةَ بنِ جُندَبٍ - رضي الله عنه: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسِيئةً. رواه الخمسة وصَحَّحه الترمذيُّ وابن الجارودِ.
رواه أبو داود (3356) والنسائي 7/ 292 والترمذي (1237) وابن ماجه (2270) وأحمد 5/ 12 و 19 و 22، وابن الجارود في"المنتقى" (610) والبيهقي 5/ 288 والطبراني في"الكبير"7 / رقم (6847 - 6851) والطحاوي 4/ 60 كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا.
قلت: اختلف في صحة سماع الحسن من سمرة وسبق بيانه [1] .
لهذا قال الترمذي: حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره اهـ. ولما نقل الصنعاني تصحيح الترمذي تعقبه فقال في"سبل السلام"3/ 79 وقال غيره. رجاله ثقات إلا أن الحفاظ رجَّحوا إرساله لما في سماع الحسن من سمرة من النزاع. اهـ
وقال أبو الفتح القشيري في"الإلمام"2/ 497 وقد علل بالإرسال
إلا أن الذي أسنده ثقة. اهـ.
وانتصر لتصحيح الحديث ابن الملقن في"البدر المنير"4/ 70.
قلت: صحَّح سماعَ الحسن من سمرة جمعٌ من الحفاظ منهم: البخاري وأبو داود والحاكم وغيرهم كما سبق.
(1) راجع باب: استحباب غسل يوم الجمعة.