ومع التسليم بهذا فإن الحسن مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد.
وأيضًا هذا الحديث مخالف لما سيأتي. لهذا روى البيهقي 5/ 289 عن الشافعي أنه قال: وأما قوله: أنه نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا غير ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.
وقال أيضًا البيهقي 5/ 288: رواه حماد عن قتادة إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة. اهـ.
وبهذا أعله الحافظ ابن حجر في"الفتح"5/ 57 ونحوه قال ابن القيم في"الهدي"3/ 487.
وقال الألباني رحمه الله في"الإرواء"5/ 198: الراجح أنه سمع منه في الجملة، لكن الحسن مدلس، فلا يحتج بحديته إلا ما صَرَّح فيه بالسماع، وأما هذا فقد عنعنه، لكنه يتقوى بمرسل سعيد وغيره ... اهـ.
835 -وعن عبد الله بن عَمرٍو - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَه أنْ يُجَهِّز جَيشًا فَنَفَذَتِ الإبلُ. فأمرَه أنْ يأخُذَ على قلائصِ الصَّدَقَةِ. قال: فكنتُ آخُذُ البعيرَ بالبعيرَينِ إلى إبلِ الصَّدَقَةِ"رواه الحاكم والبيهقي. ورجاله ثقات."