891 -وعن رافعِ بنِ خديجٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَن زَرَعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنِهِم، فليس له من الزَّرْعِ شيءٌ، وله نفقتُه"رواه أحمد والأربعة إلا النسائيَّ، وحَسَّنه الترمذيُّ. ويقال: إن البخاريَّ ضعَّفه.
رواه أبو داود (3403) ، والترمذي (1366) ، وابن ماجه (2466) ، وأحمد 3/ 465 و 4/ 141، والبيهقي 6/ 136 كلهم من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج مرفوعًا.
قلت: إسناده ضعيف وله ثلاث علل:
أولًا: أن في إسناده شريك بن عبد الله القاضي وهو ضعيف كما سبق [1] .
ثانيًا: اختلاط أبي إسحاق السبيعي، وهو مدلس وقد عنعن.
قال الخطابي في"معالم السنن"5/ 65 مع"المختصر": وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن حديث رافع بن خديج؟ فقال: عن رافع ألواد. ولكن أبا إسحاق زاد فيه:"زرع بغير إذنه"وليس غيره يذكر هذا الحرف. اهـ.
ثالثًا: قيل إن عطاء لم يسمع من رافع بن خديج، كما قاله أبو زوعة كما في"جامع التحصيل"ص 237. وجزم أبو حاتم في"العلل" (1427) أنه أدركه.
(1) راجع باب: الماء الكثير لا ينجسه شيء. وباب: المني يصيب الثوب.