فهرس الكتاب

الصفحة 4120 من 5171

يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها. وتعقبه العيني فقال في"عمدة القاري"12/ 72: قوله: إذا وقعت ... مدرج من كلام جابر. قال بعضهم: فيه نظر لأن الأصل كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج. ثم قال العيني: قلت هذا غير مسلم لأن الأشياء كثيرة تقع في الحديث وليست منه، وأبو حاتم إمام في هذا الفن، ولو لم يثبت عنده الإدراج فيه لما أقدم على الحكم به. اهـ.

وقال الترمذي في"العلل الكبير"1/ 572: سألت محمدًا عن حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر. والزهري عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل. وحديث مالك عن الزهري فقال: الصحيح فيه مرسل. اهـ.

ورواه مسلم 3/ 1229، وأبو داود (3513) ، والنسائي 7/ 301 و 320، وأحمد 3/ 316، والطحاوي 4/ 120، وابن الجارود في"المنتقى" (642) ، وابن حبان في"الطحاوي"11 / رقم (5178) ، والدارقطني 4/ 224، والبيهقي 6/ 109، كلهم من طريق ابن جريج أن أبا الزُّبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الشفعة في كلِّ شِرْكٍ، في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائط، لا يَصلُحُ أن يبيعَ حتى يَعرِضَ على شريكهِ. فيأخذَ أو يَدَعَ، فإن أبَى فشريكُه أحقُّ به حتى يُؤْذِنَهُ".

ورواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 126 فقال: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن إدريس،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت