8 / رقم (15024) : قلت للثوري: أسمعت حمادًا يحدث: إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من استأجر أجيرًا فليسمِّ له إجارته"؟ قال: نعم. ورواه أحمد 3/ 59 و 68 و 71 من طريق حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استئجار الأجير حتى يُبيِّن أجره ...
قلت: إسناده منقطع كما قال الحافظ ابن حجر في"التلخيص الحبير"3/ 69 ووجهه أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة، ولهذا قال البيهقي: وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد .. اهـ. وبهذا أعله عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام الوسطى"3/ 284.
والزيلعي في"نصب الراية"4/ 131 قال الهيثمي في"مجمع الزوائد"4/ 97: إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. اهـ.
وقد اختلف في إسناده، فرواه حماد موقوفًا كما قال عبد الرزاق 8 / رقم (15024) ورواه النسائي 7/ 31 من طريق محمد بن حاتم المروزي، عن حبان بن موسى بن سوار السلمي، عن عبد الله بن المبارك عن شعبة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرًا، فأعلمه أجره. قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة.
وقد صحح أبو زرعة وقفه فقال ابن أبي حاتم في"العلل" (1118) : سألت أبا زررعة عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن إبراهيم عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى