يعلم أجره. ورواه الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوف. قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد، لأن الثوري أحفظ. اهـ.
ورواه البيهقي 6/ 120 من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه:"ومن استأجر أجيرًا فليعلمه أجره".
قلت: أبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل. وقد خالف شعبة كما سبق عند النسائي.