كلهم من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد مرفوعًا.
وقع عند بعض الرواه"عمر"بدل: عمرو. قال ابن أبي حاتم في"العلل" (1635) : سئل أبو زرعة عن حديث مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد قال: لا يرث المسلم الكافر، قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمرو، ومالك يقول: عمر بن عثمان. قال أبو محمد: أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان، فسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري. اهـ.
944 -وعن ابنِ مسعودٍ - رضي الله عنه: في بنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأختٍ، قَضَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ- تَكْمِلَةَ الثلثينِ، وما بقي فللأخت. رواه البخاري.
رواه البخاري (6736) مختصرًا، وأبو داود (2890) ، والترمذي (2093) ، وابن ماجه (2721) ، وأحمد 1/ 389 و 428 و 440 و 463، وابن الجارود في"المنتقى" (962) والطيالسي (375) ، وابن حبان 7 / رقم (6002) ، والطحاوي 4/ 392 و 394، والدارقطني 4/ 79 - 80، والحاكم 4/ 334 - 335، والبيهقي 6/ 229 - 300, كلهم من طريق أبي قيس، عن الهزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، فسألهما