عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم. فقالا. لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا بنت الابن شيئًا. وأْتِ ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما. فقال: لقد ضللْتُ إذًا وما أنا من المهتدين؛ ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكلمة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم. هذا اللفظ لأبي داود.
945 -وعن عبد الله بن عَمْرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ"رواه أحمد والأربعة إلا الترمذيَّ، وأخرجه الحاكم بلفظ أُسامة. وروى النسائيُّ حديثَ أُسامة بهذا اللفظ.
رواه أبو داود (2911) ، وابن ماجه (2731) ، والنسائي في"الكبرى"4/ 82، وأحمد 2/ 178 و 195، وابن الجارود في"المنتقى" (967) والدارقطني 4/ 72 - 73، والبغوي 8/ 364 - 365، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.
قلت: إسناده حسن، كما قال الألباني في"الإرواء"6/ 121 وسبق الكلام عن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبيان أنها حسنة [1] .
(1) راجع باب: صفة مسح الرأس.