فهرس الكتاب

الصفحة 4212 من 5171

عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم. فقالا. لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا بنت الابن شيئًا. وأْتِ ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما. فقال: لقد ضللْتُ إذًا وما أنا من المهتدين؛ ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكلمة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم. هذا اللفظ لأبي داود.

945 -وعن عبد الله بن عَمْرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ"رواه أحمد والأربعة إلا الترمذيَّ، وأخرجه الحاكم بلفظ أُسامة. وروى النسائيُّ حديثَ أُسامة بهذا اللفظ.

رواه أبو داود (2911) ، وابن ماجه (2731) ، والنسائي في"الكبرى"4/ 82، وأحمد 2/ 178 و 195، وابن الجارود في"المنتقى" (967) والدارقطني 4/ 72 - 73، والبغوي 8/ 364 - 365، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

قلت: إسناده حسن، كما قال الألباني في"الإرواء"6/ 121 وسبق الكلام عن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبيان أنها حسنة [1] .

(1) راجع باب: صفة مسح الرأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت