في طلب هذه الأسانيد الصحيحة، والله أعلم اهـ. يعني بذلك الأسانيد التي أخرجها كما قال الزيلعي في"نصب الراية"3/ 232.
أما حديث معاذ، فقد رواه الحاكم 2/ 455 من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
قال الزيلعي في"نصب الراية"1/ 231 قال في"التنقيح"لا بأس بروايته، غير أن طاووسًا عن معاذ منقطع [1] اهـ. وقال الهيثمي في"المجمع"4/ 334 رجاله ثقات إلا أن طاووسًا لم يلق معاذ بن جبل اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في"التلخيص"3/ 238 أما حديث معاذ فمن رواية طاووس، عن معاذ، وهو مرسل اهـ. وسئل الدارقطني في"العلل"6 / رقم (983) عن حديث طاووس، عن معاذ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا طلاق قبل نكاح، ولا نذر فيما لا يملك"فقال يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه فرواه ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن معاذ قاله عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج، وخالفه عامر الأحول ومطر الوراق وغيرهما رووه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو الصواب. اهـ.
(1) لم أجده في المطبوع 3/ 208 بتمامه.