فهرس الكتاب

الصفحة 4538 من 5171

ورواه الدارقطني 4/ 17 من طريق يزيد بن عياض عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن معاذ، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"لا طلاق إلا بعد نكاح، وإن سُمِّيَتِ المرأةُ بعينها".

قال الدارقطني عقبه يزيد بن عياض ضعيف اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في"التلخيص"3/ 238 لما ذكر هذه الرواية وهي منقطعة أيضًا وفيها يزيد بن عياض وهو متروك اهـ.

وأما حديث جابر فقد سبق.

ولما ذكر ابن عبد الهادي في"التنقيح"3/ 309 حديث عائشة قال وقد دونت أحاديث نحو هذا عن علي وجابر، ولكنها طرق مجتنبة، وإن كانت هذه أصح، فإن ما روي عن علي وجابر أصح من الأحاديث المتقدمة اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت