فهرس الكتاب

الصفحة 4551 من 5171

ورواه ابن سعد في"الطبقات"8/ 213 قال أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، قال آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أمته وحرَّمها فأنزل الله في الإيلاء {فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيمَانِكُمْ} [التحريم 2] وأنزل الله {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] فالحرام حلال يعني في الإماء.

ولما نقل الذهبي في"الميزان"4/ 109 قول الإمام أحمد شيخ ضعيف روى عن داود مناكير قال الذهبي من مناكيره روايته عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة في إيلاء النبي - صلى الله عليه وسلم - من نسائه اهـ.

1087 - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال إذا مَضَتْ أربعةُ أشهرٍ وَقَفَ المُولِي؛ حتى يُطَلِّق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلِّق أخرجه البخاري.

رواه البخاري (5291) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يُوقَفُ حتى يُطَلِّق، ولا يقع عليه الطلاقُ حتى يطَلِّق.

وقد انفرد بإخراجه البخاري من بين أصحاب الكتب الستة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت