أنكر من حديث مظاهر هذا، قال أبو بكر النيسابوري والصحيح عن القاسم خلاف هذا. اهـ.
نقل أبو الطَّيِّب آبادي في تعليقه على"سنن الدارقطني"4/ 40 عن البيهقي، أنَّه قال في"المعرفة" [1] حديث القاسم الآتي يدل على ضعف حديث مظاهر، ويدل أيضًا على أن المرفوع غير محفوظ اهـ.
وقال الخطابي في"معالم السنن"3/ 115 الحديث حجة لأهل العراق إن ثبت، ولكن أهل الحديث ضعفوه، ومنهم من تأوله أن يكون الزوج عبدًا اهـ
نقله عنه المنذري في"مختصر السنن"3/ 115، ونقل أيضًا عن البيهقي أنَّه قال ولو كان ثابتًا قلنا به، إلَّا أنَّا لا نثبت حديثًا يرويه من جهل عدالته اهـ.
وضعف الحديث ابن عبد البر في"الاستذكار"6/ 177، وقال الحافظ ابن حجر في"الدراية"2/ 70 فيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف اهـ.
ونحوه قال ابن القيِّم في"حاشيته على السنن"6/ 184، والزيلعي في"نصب الراية"3/ 226.
وروى الدارقطني 4/ 40 من طريق اللَّيث حدثني هشام بن سعد، حدثني زيد بن أسلم، قال: سُئل القاسم عن الأمة كم تُطلَّق؟ قال
(1) لم أقف عليه في كتاب"المعرفة"للبيهقي- المطبوع.