طلاقها اثنتان، وعدَّتُها حيضتان، قال فقيل له أَبَلَغَكَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ فقال لا.
ورواه الدارقطني 4/ 40 من طريق أبي عامر به بلفظ سئل القاسم عن عدة الأمة، فقال النَّاس يقولون حيضتان، وإنّا لا نعلم ذلك، أو قال: لا نجد ذلك في كتاب الله تعالى، ولا في سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية ولكن عمل به المسلمون.
وأشار ابن القيِّم في"تهذيب السنن"3/ 113 إلى أن البُخاريّ أعله بهذه الغلة.
قال الألباني في"الإرواء"7/ 149 ثم روي بإسنادين أحدهما حسن عن زيد بن أسلم، قال سئل القاسم فذكره ثم قال الألباني فهذا يدل على أن الحديث لا علم عند القاسم به، وقد رواه عنه مظاهر، فهو يدل أيضًا على أنَّه قد وهم به عليه اهـ.
ويرد عليه أننا لم نعلم بالمتقدم؛ لأنَّه قد يكون نفى العلم به ثم حُدّت بعد ذلك، ويكفي لضعف الحديث ما ذكر من علل، والله أعلم.
1114 - وعن رُوَيفعِ بن ثابتٍ - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمن بالله واليومِ الآخرِ أن يَسْقِي ماءَهُ زَرْعَ غيره". أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان، وحسنه البزار.