فهرس الكتاب

الصفحة 4607 من 5171

عباس به مرفوعًا واللفظ للبخاري وزاد فقام رجل فقال يا رسول الله؟ امرأتي خرجت حاجة واكتتبتُ في غزوة كذا وكذا فقال"ارجع فحجَّ مع امرأتكَ".

ومسلم بلفظ"لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ذي محرم".

تنبيه: عزو الحافظ الحديث إلى البخاري فقط فيه قصور وقد خالف منهجه الذي سار عليه، لأن الحديث عند مسلم أيضًا فكان الأولى أن يقول الحافظ ابن حجر متفق عليه.

1119 - وعن أبي سعيدٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاسٍ."لا تُوطَأ حاملٌ حتَّى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتَّى تحيضَ حَيضَةً"أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم.

رواه أبو داود (2157) ، وأحمد 3/ 62، والدارمي 2/ 171، والبيهقي 7/ 449، والحاكم 2/ 195، والدارقطني 4/ 112، كلهم من طريق شريك، عن قيس بن وهب -زاد أحمد وأبي إسحاق- عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس فذكره.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت