فهرس الكتاب

الصفحة 4698 من 5171

رواه أحمد 4/ 438، وأبو داود (4590) ، والنسائي 8/ 25 - 26 والبيهقي 8/ 105، كلهم من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين به واللفظ للنسائي.

وعند أبي داود وأحمد بلفظ: فلم يجعل عليه شيئًا.

قلت رجاله ثقات وإسناده قوي

قال ابن عبد الهادي في"المحرر"2/ 602: ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح اهـ.

قال الألباني في"صحيح سنن أبي داود" (3837) صحيح اهـ.

وقال في"صحيح سنن النسائي" (4426) صحيح الإسناد اهـ.

تنبيه: عزا الحافظ ابن حجر الحديث إلى"الثلاثة"ولم أجده عند الترمذي ولم يعزه إليه المزي في"تحفة الأشراف"بل إن عبد الهادي في"المحرر" (1110) ذكر الحديث وعزاه إلى أحمد وأبي داود والنسائي فقط.

وهذا الحديث وضعه النسائي تحت باب: سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس ووضعه أبو داود تحت باب في جناية العبد يكون للفقراء. وكذا فعل البيهقي. وقال البيهقي 8/ 105 إن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته يدل -والله أعلم- على أن الجناية كانت خطأ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما لم يجعل عليه شيئًا؛ لأنه التزم أرش جنايته،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت