1402 - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - أنَّه سَمعَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تَجوزُ شَهادةُ بَدويٍّ على صاحبِ قَرْيةٍ"رواه أبو داود وابن ماجه.
رواه أبو داود (3602) ، وابن ماجه (2376) ، وابن الجارود في"المنتقى" (1009) ، والحاكم 4/ 99 كلهم من طريق ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة به.
قلت: رجاله ثقات، وقال ابن عبد الهادي في"المحرر"2/ 649: رواته ثقات. أهـ.
قال المنذري في"مختصر السنن"5/ 219: رجال إسناده احتج بهم مسلم في"صحيحه". اهـ. ونقل الألباني في"الإرواء"8/ 290 عن ابن دقيق أنه قال في"الإلمام بأحاديث الأحكام": رجاله إلى منتهاه رجال الصحيح. اهـ.
وسكت الحاكم عن الحديث وقال الذهبي لم يصححه المؤلف، وهو حديث منكر مع نظافة سنده. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في"تنقيح تحقيق أحاديث التعليق"3/ 549: إسناده جيد. اهـ.
وقال ابن مفلح في"الفروع"10/ 240. إسناد جيد. اهـ.
ولما نقل الألباني في"الإرواء"8/ 290 قول المناوي في"فيض القدير": فيه أحمد بن سعيد الهمداني، قال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. تعقبه الألباني فقال: أحمد هذا إنما هو في سند أبي داود، وقد توبع عند الآخرين فلا وجه لإعلال الحديث به. والحق أن الحديث صحيح الإسناد، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. اهـ.