وللحديث شاهد من حديث عائشة. فقد رواه الترمذي (2299) ، والدارقطني 4/ 244، والبيهقي 10/ 155، من طريق يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدًّا ولا مجلودة، ولا ذِي غِمْر لأخيه، ولا مجرَّبِ شهادةٍ، ولا القانع ..".
قلت: في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف.
قال الترمذي 7/ 63: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي. ويزيد يُضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وقال أيضًا: ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قِبل إسناده. اهـ. وقال عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام الوسطى"3/ 358. يزيد بن زياد المذكور في الإسناد متروك. اهـ.
وأعل أيضًا الحديث الدارقطني 4/ 244، والحافظ ابن حجر في"التلخيص الحبير"4/ 218 والبيهقي، وابن عبد الهادي في"التنقيح"3/ 548، ولهذا قال ابن أبي حاتم في"العلل" (1428) : سمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر ولم يقرأ علينا. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في"التلخيص الحبير"4/ 219: وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي. اهـ.
وضعف أيضًا الحديث الألباني في"الإرواء"8/ 292.