فهرس الكتاب

الصفحة 5110 من 5171

وقال البيهقي 10/ 289 - 290: المحفوظ بهذا الإسناد حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

ومال عبد الحق الإشبيلي إلى تقوية الحديث فقال في"الأحكام الوسطى"4/ 15: عللوا هذا الحديث بأن ضمرة تفرد به ولم يتابع عليه. وقال بعض المتأخرين: ليس انفراد ضمرة بهذا علة فيه، لأنَّ ضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضره انفراده، ولا إرسال من أرسله، ولا توقيف من أوقفه. أهـ.

وتبع عبد الحق ابن القطان، كما في"نصب الراية"3/ 279، وتبعهما ابن التركماني كما في"الجوهر النقي"10/ 290 ونقل عن ابن حزم تصحيح الخبر. وأقره الألباني كما في"الإرواء"6/ 170 - 171.

وقال ابن دقيق في"الإلمام"2/ 596: خرجه النسائي وابن ماجه من حديث ضمرة وقد خطئ فيه ولم يلتفت لذلك لكون ضمرة ثقة لا يضر انفراده به، أهـ.

1426 - وعن عِمرانَ بنِ حُصَين - رضي الله عنهما: أنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَملُوكِينَ له، عندَ مَوْتِهِ، لم يَكُنْ له مالٌ غيرُهم، فدَعا بهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فجزَّأهم أَثْلاثًا، ثمَّ أقرعَ بينهُم، فأعتَقَ اثنينِ، وأرَقَّ أرْبَعَةً، وقال لَهُ قولًا شديد. رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت