فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 5171

135 -عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله عزَّ وجلَّ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [المائدة: 6] قال: إذا كانت بالرجل الجراحةُ في سبيل الله والقروحُ فيُجنِبُ فيخافُ أن يموتَ إن اغتسل تيمّمَ. رواه الدارقطني موقوفًا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.

رواه الدارقطني 1/ 177 والبيهقي 1/ 224 كلاهما من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل يتيمم هذا اللفظ للدارقطني.

وعند البيهقي بلفظ قال ابن عباس: في الرجل تصيبه الجنابة وبه الجراحة يخاف إذا اغتسل أن يموت قال: فليتيمم وليصل.

ورواه عن عطاء عند البيهقي علي بن عاصم وعند الدارقطني جرير.

وقد تابع عطاء بن السائب على وقفه عزرة كما هو عند البيهقي 1/ 224 من طريق شعبة أخبرني عاصم بن الأحول عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في المجدور وأشباهه إذا أجنب قال يتيمم بالصعيد. اهـ.

قال البيهقي 1/ 224: ورواه إبراهيم بن طهمان وغيره أيضًا عن عطاء موقوفًا. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت